Syubhat
Setelah
mengucapkan nama seorang Nabi, seakan sebuah kewajiban untuk mengucapkan kata 'Alaihis Salam
sebagai bentuk penghormatan kepada mereka. Lantas bagaimana hukum mengucapkan
do`a tersebut untuk selain mereka seperti kepada Ahlul Bait ?
Kami menjawab
Pada
hakikatnya ucapan alaihissalam merupakan salah satu bentuk do’a yang
diungkapkan dengan menggunakan sighot khobar yang artinya adalah
mudah-mudahan keselamatan terlimpah atasnya. Akan tetapi karena tidak
dinukilkan dari salaf mengenai ucapan ini dan ucapan shalawat kepada
selain nabi secara mutlak, maka terjadi khilaf di kalangan ulama`. Setidaknya ada
tiga pendapat ulama dalam memandang hal ini :
Pertama, pengucapan alaihissalam kepada selain nabi
diperbolehkan secara mutlak, hal ini seperti apa dilakukan Imam Bukhari t
dalam beberapa haditsnya(1).
Kedua, Ucapan tersebut dilarang baik secara
mutlak atau taba`an (mengiringi ucapan yang ditujukan pada Nabi) ,
karena
tidak ada dalil yang memperbolehkanya. kecuali kepada keluarga nabi maka boleh
jika diucapkan secara taba`an.
Ketiga, Hukum pengucapan alaihi salam
maupun shalawat kepada selain nabi adalah boleh jika taba’an (mengiringi
ucapan yang ditujukan pada Nabi ) dan makruh jika secara sendiri (tanpa
didahului Nabi atau malaikat sebelumnya). Karena ucapan tersebut telah menjadi syi’ar
kaum Rafidhah(2).
Pendapat ketiga adalah
pendapat mayoritas ulama diantaranya adalah Imam Nawawi, Imam Al-Juwaini dan
ulama-ulama lainnya.
Oleh
karena itu Imam Malik, Imam Sufyan dan Imam Nawawi y
menganjurkan jika kita ingin mendoakan kaum sholihin selain nabi meskipun bukan
sahabat, cukup dengan menggunakan sighot taroddhi yaitu rodhiyallahu
anhum, atau sighot tarohhum yaitu rohimahullah (3).
Referensi
(1)عمدة
القاري شرح صحيح البخاري - (ج 17 / ص 337)
- حدثنا
( عبدان ) قال أخبرنا ( عبد الله ) قال أخبرنا ( يونس ) عن ( ابن شهاب ) قال
أخبرني ( علي ابن حسين ) أن ( حسين بن علي ) رضي الله تعالى عنهما قال أخبره أن
عليا عليه السلام قال كانت لي شارف من نصيبي من المغنم وكان النبي أعطاني
شارفا من الخمس فلما أردت أن أبتني بفاطمة عليها السلام بنت رسول الله واعدت رجلا
صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغين وأستعين
به في وليمة عرسي
فتح
الباري لابن حجر - (ج 3 / ص 348)
اَلثَّانِي
وَالْأَرْبَعُونَ : مِنْ حِينِ يَغِيبُ نِصْف قُرْصِ اَلشَّمْسِ ، أَوْ مِنْ حِينِ
تُدْلِي اَلشَّمْس لِلْغُرُوبِ إِلَى أَنْ يَتَكَامَلَ غُرُوبهَا رَوَاهُ
اَلطَّبَرَانِيّ فِي اَلْأَوْسَطِ والدَّارَقُطْنِيُّ فِي اَلْعِلَلِ
وَالْبَيْهَقِيُّ فِي اَلشُّعَبِ وَفَضَائِل اَلْأَوْقَاتِ مِنْ طَرِيقِ زَيْد بْن
عَلِيّ بْن اَلْحُسَيْن بْن عَلِيّ حَدَّثَتْنِي مُرْجَانَة مَوْلَاة فَاطِمَة
بِنْت رَسُول اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ :
حَدَّثَتْنِي فَاطِمَة عَلَيْهَا اَلسَّلَامُ عَنْ أَبِيهَا فَذَكَرَ
اَلْحَدِيث ، وَفِيهِ : قَلَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَيّ سَاعَةٍ هِيَ ؟ قَالَ : إِذَا تَدَلَّى نِصْف اَلشَّمْسِ لِلْغُرُوبِ .
فَكَانَتْ فَاطِمَة إِذَا كَانَ يَوْم اَلْجُمُعَةِ أَرْسَلَتْ غُلَامًا لَهَا يُقَالُ
لَهُ زَيْد يَنْظُرُ لَهَا اَلشَّمْس فَإِذَا أَخْبَرَهَا أَنَّهَا تَدَلَّتْ
لِلْغُرُوبِ أَقْبَلَتْ عَلَى اَلدُّعَاءِ إِلَى أَنْ تَغِيبَ ، فِي إِسْنَادِهِ
اِخْتِلَاف عَلَى زَيْد بْن عَلِيّ ، وَفِي بَعْضِ رُوَاتِهِ مَنْ لَا يُعْرَفُ
حَالُهُ . وَقَدْ أَخْرَجَ إِسْحَاق بْن رَاهَوَيْهِ فِي مَسْنَدِهِ مِنْ طَرِيقِ
سَعِيد بْن رَاشِد عَنْ زَيْد بْن عَلِيٍّ عَنْ فَاطِمَة لَمْ يَذْكُرْ
مُرْجَانَةَ وَقَالَ فِيهِ : إِذَا تَدَلَّتْ اَلشَّمْس لِلْغُرُوبِ وَقَالَ فِيهِ
: تَقُولُ لِغُلَامٍ يُقَالُ لَهُ أَرْبَد : اِصْعَدْ عَلَى اَلظِّرَاب ، فَإِذَا
تَدَلَّتْ اَلشَّمْس لِلْغُرُوبِ فَأَخْبِرْنِي ، وَالْبَاقِي نَحْوُهُ ، وَفِي
آخِرِهِ : ثُمَّ تُصَلِّي يَعْنِي اَلْمَغْرِب . فَهَذَا جَمِيع مَا اِتَّصَلَ
إِلَيَّ مِنْ اَلْأَقْوَالِ فِي سَاعَة اَلْجُمُعَة مَعَ ذِكْرِ أَدِلَّتِهَا وَبَيَانِ
حَالِهَا فِي اَلصِّحَّةِ وَالضَّعْفِ وَالرَّفْعِ وَالْوَقْفِ وَالْإِشَارَةِ
إِلَى مَأْخَذِ بَعْضِهَا ، وَلَيْسَتْ كُلّهَا مُتَغَايِرَة مِنْ كُلِّ جِهَةٍ
بَلْ كَثِير مِنْهَا يُمْكِنُ أَنْ يَتَّحِدَ مَعَ غَيْرِهِ . ثُمَّ ظَفَرْت
بَعْدَ كِتَابَةِ هَذَا بِقَوْلٍ زَائِدٍ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَهُوَ غَيْرُ
مَنْقُول ، اِسْتَنْبَطَهُ صَاحِبُنَا اَلْعَلَّامَةُ اَلْحَافِظُ شَمْس اَلدِّينِ
اَلْجَزَرِيُّ وَأَذِنَ لِي فِي رِوَايَتِهِ عَنْهُ فِي كِتَابِهِ اَلْمُسَمَّى
" اَلْحِصْن اَلْحَصِين " فِي اَلْأَدْعِيَةِ لَمَّا ذَكَرَ
اَلِاخْتِلَافَ فِي سَاعَة اَلْجُمُعَةِ وَاقْتَصَرَ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَقْوَالٍ
مِمَّا تَقَدَّمَ ثُمَّ قَالَ مَا نَصُّهُ : وَاَلَّذِي أَعْتَقِدُهُ أَنَّهَا
وَقْتُ قِرَاءَةِ اَلْإِمَامِ اَلْفَاتِحَةَ فِي صَلَاة اَلْجُمُعَةِ إِلَى أَنْ
يَقُولَ آمِينَ ، جَمْعًا بَيْنَ اَلْأَحَادِيثِ اَلَّتِي صَحَّتْ .
فتح
الباري لابن حجر - (ج 11 / ص 68)
قَوْله : ( بَاب مَنَاقِب فَاطِمَة ) أَيْ
بِنْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأُمّهَا خَدِيجَة
عَلَيْهَا السَّلَام ، وُلِدَتْ فَاطِمَة فِي الْإِسْلَام ، وَقِيلَ : قَبْل
الْبَعْثَة ، وَتَزَوَّجَهَا عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ بَعْد بَدْر فِي
السَّنَة الثَّانِيَة ، وَوَلَدَتْ لَهُ وَمَاتَتْ سَنَة إِحْدَى عَشْرَة بَعْد
النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسِتَّةِ أَشْهُر وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيح
مِنْ حَدِيث عَائِشَة
(2)شرح النووي على مسلم - (ج 3/ ص 46)
. وَقَوْله : اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آلِ مُحَمَّد اِحْتَجَّ بِهِ مَنْ أَجَازَ الصَّلَاة
عَلَى غَيْر الْأَنْبِيَاء ، وَهَذَا مِمَّا اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِيهِ ،
فَقَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ رَحِمَهُمَا اللَّه تَعَالَى وَالْأَكْثَرُونَ :
لَا يُصَلِّي عَلَى غَيْر الْأَنْبِيَاء اِسْتِقْلَالًا فَلَا يُقَال :
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى أَبِي بَكْر ، أَوْ عُمَر ، أَوْ عَلِيّ ، أَوْ غَيْرهمْ
وَلَكِنْ يُصَلِّي عَلَيْهِمْ تَبَعًا فَيُقَال : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد
، وَآلِ مُحَمَّد ، وَأَصْحَابه ، وَأَزْوَاجه ، وَذُرِّيَّته ، كَمَا جَاءَتْ
بِهِ الْأَحَادِيث . وَقَالَ أَحْمَد وَجَمَاعَة : يُصَلَّى عَلَى كُلّ وَاحِد
مِنْ الْمُؤْمِنِينَ مُسْتَقِلًّا وَاحْتَجُّوا بِأَحَادِيث الْبَاب ،
وَبِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ
أَبِي أَوْفَى ، وَكَانَ إِذَا أَتَاهُ قَوْم بِصَدَقَتِهِمْ صَلَّى عَلَيْهِمْ .
قَالُوا : وَهُوَ مُوَافِق لِقَوْلِ اللَّه تَعَالَى : { هُوَ الَّذِي يُصَلِّي
عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَته } وَاحْتَجَّ الْأَكْثَرُونَ بِأَنَّ هَذَا النَّوْع
مَأْخُوذ مِنْ التَّوْقِيف ، وَاسْتِعْمَال السَّلَف ، وَلَمْ يُنْقَل
اِسْتِعْمَالهمْ ذَلِكَ بَلْ خَصُّوا بِهِ الْأَنْبِيَاء كَمَا خَصُّوا اللَّه
تَعَالَى بِالتَّقْدِيسِ وَالتَّسْبِيح ، فَيُقَال : قَالَ اللَّه سُبْحَانه
وَتَعَالَى ، وَقَالَ اللَّه تَعَالَى ، وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ ، وَقَالَ جَلَّتْ
عَظَمَته ، وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ ، وَتَبَارَكَ وَتَعَالَى ، وَنَحْو ذَلِكَ
وَلَا يُقَال : قَالَ النَّبِيّ عَزَّ وَجَلَّ ، وَإِنْ كَانَ عَزِيزًا جَلِيلًا
وَلَا نَحْو ذَلِكَ ، وَأَجَابُوا عَنْ قَوْل اللَّه عَزَّ وَجَلَّ { هُوَ الَّذِي
يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَته } وَعَنْ الْأَحَادِيث بِأَنَّ مَا كَانَ مِنْ
اللَّه عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُوله فَهُوَ دُعَاء وَتَرَحُّم ، وَلَيْسَ فِيهِ
مَعْنَى التَّعْظِيم وَالتَّوْقِير الَّذِي يَكُون مِنْ غَيْرهمَا . وَأَمَّا
الصَّلَاة عَلَى الْآلِ وَالْأَزْوَاج وَالذُّرِّيَّة فَإِنَّمَا جَاءَ عَلَى
التَّبَع لَا عَلَى الِاسْتِقْلَال ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ يُقَال تَبَعًا
لِأَنَّ التَّابِع يَحْتَمِل فِيهِ مَا لَا يَحْتَمِل اِسْتِقْلَالًا . وَاخْتَلَفَ
أَصْحَابنَا فِي الصَّلَاة عَلَى غَيْر الْأَنْبِيَاء هَلْ يُقَال : هُوَ مَكْرُوه
، أَوْ هُوَ مُجَرَّد ، تَرْك أَدَب ؟ وَالصَّحِيح الْمَشْهُور أَنَّهُ مَكْرُوه
كَرَاهَة تَنْزِيه . قَالَ الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد الْجُوَيْنِيّ : وَالسَّلَام
فِي مَعْنَى الصَّلَاة فَإِنَّ اللَّه تَعَالَى قَرَنَ بَيْنهمَا فَلَا يُفْرَد
بِهِ غَائِب غَيْر الْأَنْبِيَاء فَلَا يُقَال أَبُو بَكْر وَعُمَر وَعَلِيّ
عَلَيْهِمْ السَّلَام وَإِنَّمَا يُقَال ذَلِكَ خِطَابًا لِلْأَحْيَاءِ
وَالْأَمْوَات فَيُقَال : السَّلَام عَلَيْكُمْ وَرَحْمَة اللَّه . وَاَللَّه
أَعْلَم .
فتح الباري لابن حجر - (ج 18 / ص 139)
قَوْله ( بَاب هَلْ يُصَلَّى عَلَى غَيْر النَّبِيّ
صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )أَيْ
اِسْتِقْلَالًا أَوْ تَبَعًا ، وَيَدْخُل فِي الْغَيْر الْأَنْبِيَاء
وَالْمَلَائِكَة وَالْمُؤْمِنُونَ ، فَأَمَّا مَسْأَلَة الْأَنْبِيَاء فَوَرَدَ
فِيهَا أَحَادِيث حَدِيث عَلِيّ فِي الدُّعَاء بِحِفْظِ الْقُرْآن فَفِيهِ "
وَصَلِّ عَلَيَّ وَعَلَى سَائِر النَّبِيِّينَ " أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ
وَالْحَاكِم ، وَحَدِيث بُرَيْدَةَ رَفَعَهُ " لَا تَتْرُكَنَّ فِي
التَّشَهُّد الصَّلَاة عَلَيَّ وَعَلَى أَنْبِيَاء اللَّه " الْحَدِيث
أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ وَاهٍ ، وَحَدِيث أَبِي هُرَيْرَة رَفَعَهُ
" صَلُّوا عَلَى أَنْبِيَاء اللَّه " الْحَدِيث أَخْرَجَهُ إِسْمَاعِيل
الْقَاضِي بِسَنَدٍ ضَعِيف ، وَحَدِيث اِبْن عَبَّاس رَفَعَهُ " إِذَا
صَلَّيْتُمْ عَلَيَّ فَصَلُّوا عَلَى أَنْبِيَاء اللَّه ، فَإِنَّ اللَّه
بَعَثَهُمْ كَمَا بَعَثَنِي " أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَرُوِّينَاهُ فِي
" فَوَائِد الْعِيسَوِيّ " وَسَنَده ضَعِيف أَيْضًا ، وَقَدْ ثَبَتَ
عَنْ اِبْن عَبَّاس اِخْتِصَاص ذَلِكَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَخْرَجَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة مِنْ طَرِيق عُثْمَان بْن حَكِيم عَنْ
عِكْرِمَة عَنْهُ قَالَ " مَا أَعْلَم الصَّلَاة يَنْبَغِي عَلَى أَحَد مِنْ
أَحَد إِلَّا عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وَهَذَا
سَنَد صَحِيح ، وَحُكِيَ الْقَوْل بِهِ عَنْ مَالِك وَقَالَ : مَا تَعَبَّدَنَا
بِهِ وَجَاءَ نَحْوه عَنْ عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز ، وَعَنْ مَالِك يُكْرَه ، وَقَالَ
عِيَاض : عَامَّة أَهْل الْعِلْم عَلَى الْجَوَاز ، وَقَالَ سُفْيَان يُكْرَه
أَنْ يُصَلَّى إِلَّا عَلَى نَبِيّ ، وَوَجَدْت بِخَطِّ بَعْض شُيُوخِي
مَذْهَب مَالِك لَا يَجُوز أَنْ يُصَلَّى إِلَّا عَلَى مُحَمَّد ، وَهَذَا
غَيْر مَعْرُوف عَنْ مَالِك ، وَإِنَّمَا قَالَ أَكْرَه الصَّلَاة عَلَى غَيْر
الْأَنْبِيَاء وَمَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَعَدَّى مَا أُمِرْنَا بِهِ .
وَخَالَفَهُ يَحْيَى بْن يَحْيَى فَقَالَ : لَا بَأْس بِهِ ، وَاحْتَجَّ
بِأَنَّ الصَّلَاة دُعَاء بِالرَّحْمَةِ فَلَا يُمْنَع إِلَّا بِنَصٍّ أَوْ
إِجْمَاع ، قَالَ عِيَاض : وَاَلَّذِي أَمِيل إِلَيْهِ قَوْل مَالِك وَسُفْيَان
وَهُوَ قَوْل الْمُحَقِّقِينَ مِنْ الْمُتَكَلِّمِينَ وَالْفُقَهَاء قَالُوا :
يُذْكَر غَيْر الْأَنْبِيَاء بِالرِّضَا وَالْغُفْرَان وَالصَّلَاة عَلَى غَيْر
الْأَنْبِيَاء يَعْنِي اِسْتِقْلَالًا لَمْ تَكُنْ مِنْ الْأَمْر الْمَعْرُوف
وَإِنَّمَا أُحْدِثَتْ فِي دَوْلَة بَنِي هَاشِم ، وَأَمَّا الْمَلَائِكَة فَلَا
أَعْرِف فِيهِ حَدِيثًا نَصًّا ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذ ذَلِكَ مِنْ الَّذِي قَبْله
إِنْ ثَبَتَ ؛ لِأَنَّ اللَّه تَعَالَى سَمَّاهُمْ رُسُلًا ، وَأَمَّا
الْمُؤْمِنُونَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ فَقِيلَ : لَا تَجُوز إِلَّا عَلَى النَّبِيّ
صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّة ، وَحُكِيَ عَنْ مَالِك كَمَا تَقَدَّمَ
، وَقَالَتْ طَائِفَة لَا تَجُوز مُطْلَقًا اِسْتِقْلَالًا وَتَجُوز تَبَعًا
فِيمَا وَرَدَ بِهِ النَّصّ أَوْ أُلْحِقَ بِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ( لَا
تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُول بَيْنكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضكُمْ بَعْضًا ) وَلِأَنَّهُ
لَمَّا عَلَّمَهُمْ السَّلَام قَالَ " السَّلَام عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَاد
اللَّه الصَّالِحِينَ " وَلَمَّا عَلَّمَهُمْ الصَّلَاة قَصَرَ ذَلِكَ
عَلَيْهِ وَعَلَى أَهْل بَيْته ، وَقَدْ تَقَدَّمَ تَقْرِيره فِي تَفْسِير سُورَة
الْأَحْزَاب ، هُوَ اِخْتِيَار اِبْن تَيْمِيَةَ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ .
وَقَالَتْ طَائِفَة : تَجُوز تَبَعًا مُطْلَقًا وَلَا تَجُوز اِسْتِقْلَالًا ،
وَهَذَا قَوْل أَبِي حَنِيفَة وَجَمَاعَة ، وَقَالَتْ طَائِفَة تُكْرَه
اِسْتِقْلَالًا لَا تَبَعًا وَهِيَ رِوَايَة عَنْ أَحْمَد ، وَقَالَ النَّوَوِيّ :
هُوَ خِلَاف الْأَوْلَى وَقَالَتْ طَائِفَة : تَجُوز مُطْلَقًا ، وَهُوَ مُقْتَضَى
صَنِيع الْبُخَارِيّ فَإِنَّهُ صَدَّرَ بِالْآيَةِ وَهِيَ قَوْله ( وَصَلِّ
عَلَيْهِمْ ) ثُمَّ عَلَّقَ الْحَدِيث الدَّالّ عَلَى الْجَوَاز مُطْلَقًا
وَعَقَّبَهُ بِالْحَدِيثِ الدَّالّ عَلَى الْجَوَاز تَبَعًا ، فَأَمَّا
الْأَوَّل وَهُوَ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن أَبِي أَوْفَى فَتَقَدَّمَ شَرْحه فِي
كِتَاب الزَّكَاة ، وَوَقَعَ مِثْله عَنْ قَيْس بْن سَعْد بْن عُبَادَةَ "
أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَهُوَ يَقُول
: اللَّهُمَّ اِجْعَلْ صَلَوَاتك وَرَحْمَتك عَلَى آل سَعْد بْن عُبَادَةَ "
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَسَنَده جَيِّد ، وَفِي حَدِيث جَابِر
" إِنَّ اِمْرَأَته قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صَلِّ عَلَيَّ وَعَلَى زَوْجِي فَفَعَلَ " أَخْرَجَهُ أَحْمَد مُطَوَّلًا
وَمُخْتَصَرًا وَصَحَّحَهُ اِبْن حِبَّان ، وَهَذَا الْقَوْل جَاءَ عَنْ الْحَسَن
وَمُجَاهِد وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَد فِي رِوَايَة أَبِي دَاوُدَ وَبِهِ قَالَ
إِسْحَاق وَأَبُو ثَوْر وَدَاوُد وَالطَّبَرِيّ ، وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ
تَعَالَى ( هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَته ) وَفِي صَحِيح
مُسْلِم مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة مَرْفُوعًا " إِنَّ الْمَلَائِكَة
تَقُول لِرُوحِ الْمُؤْمِن صَلَّى اللَّه عَلَيْك وَعَلَى جَسَدك " وَأَجَابَ
الْمَانِعُونَ عَنْ ذَلِكَ كُلّه بِأَنَّ ذَلِكَ صَدَرَ مِنْ اللَّه وَرَسُوله
وَلَهُمَا أَنْ يَخُصَّا مَنْ شَاءَا بِمَا شَاءَا وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ
غَيْرهمَا . وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : يُحْمَل قَوْل اِبْن عَبَّاس بِالْمَنْعِ
إِذَا كَانَ عَلَى وَجْه التَّعْظِيم لَا مَا إِذَا كَانَ عَلَى وَجْه الدُّعَاء
بِالرَّحْمَةِ وَالْبَرَكَة . وَقَالَ اِبْن الْقَيِّم : الْمُخْتَار أَنْ
يُصَلَّى عَلَى الْأَنْبِيَاء وَالْمَلَائِكَة وَأَزْوَاج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآله وَذُرِّيَّته وَأَهْل الطَّاعَة عَلَى سَبِيل
الْإِجْمَال ، وَتُكْرَه فِي غَيْر الْأَنْبِيَاء لِشَخْص مُفْرَد بِحَيْثُ يَصِير
شِعَارًا وَلَا سِيَّمَا إِذَا تُرِك فِي حَقّ مِثْله أَوْ أَفْضَل مِنْهُ كَمَا
يَفْعَلهُ الرَّافِضَة ، فَلَوْ اِتَّفَقَ وُقُوع ذَلِكَ مُفْرَدًا فِي بَعْض
الْأَحَايِين مِنْ غَيْر أَنْ يُتَّخَذ شِعَارًا لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْس ،
وَلِهَذَا لَمْ يَرِد فِي حَقّ غَيْر مَنْ أَمَرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِ ذَلِكَ لَهُمْ وَهُمْ مَنْ أَدَّى زَكَاته إِلَّا
نَادِرًا كَمَا فِي قِصَّة زَوْجَة جَابِر وَآل سَعْد بْن عُبَادَةَ .(
تَنْبِيه ) :اُخْتُلِفَ
فِي السَّلَام عَلَى غَيْر الْأَنْبِيَاء بَعْد الِاتِّفَاق عَلَى مَشْرُوعِيَّته
فِي تَحِيَّة الْحَيّ فَقِيلَ : يُشْرَع مُطْلَقًا ، وَقِيلَ بَلْ تَبَعًا ، وَلَا
يُفْرَد لِوَاحِدٍ لِكَوْنِهِ صَارَ شِعَارًا لِلرَّافِضَةِ ، وَنَقَلَهُ
النَّوَوِيّ عَنْ الشَّيْخ أَبِي مُحَمَّد الْجُوَيْنِيّ
شرح النووي على مسلم - )ج 3 / ص 44)
. وَقَوْله : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
مُحَمَّد وَعَلَى آلِ مُحَمَّد اِحْتَجَّ بِهِ مَنْ أَجَازَ الصَّلَاة عَلَى غَيْر
الْأَنْبِيَاء ، وَهَذَا مِمَّا اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِيهِ ، فَقَالَ مَالِك
وَالشَّافِعِيّ رَحِمَهُمَا اللَّه تَعَالَى وَالْأَكْثَرُونَ : لَا يُصَلِّي
عَلَى غَيْر الْأَنْبِيَاء اِسْتِقْلَالًا فَلَا يُقَال : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
أَبِي بَكْر ، أَوْ عُمَر ، أَوْ عَلِيّ ، أَوْ غَيْرهمْ وَلَكِنْ يُصَلِّي
عَلَيْهِمْ تَبَعًا فَيُقَال : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد ، وَآلِ
مُحَمَّد ، وَأَصْحَابه ، وَأَزْوَاجه ، وَذُرِّيَّته ، كَمَا جَاءَتْ بِهِ
الْأَحَادِيث .
حاشية
البجيرمي على الخطيب - (1 / 116(
قَوْلُهُ : ( أَيْ لَا أُذْكَرُ إلَّا وَتُذْكَرُ
مَعِي ) هَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى الْمُدَّعَى ، وَهُوَ خُصُوصُ الصَّلَاةِ
عَلَيْهِ لِأَنَّ ذِكْرَهُ مَعَهُ يَصْدُقُ بِغَيْرِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ ا هـ
شَيْخُنَا . قَوْلُهُ : (
مَكْرُوهٌ ) فَإِنْ قِيلَ : قَدْ جَاءَتْ الصَّلَاةُ غَيْرَ مَقْرُونَةٍ
بِالتَّسْلِيمِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ فِي الصَّلَاةِ . فَالْجَوَابُ أَنَّ
السَّلَامَ تَقَدَّمَ قَبْلَهُ فِي قَوْلِهِ السَّلَامُ عَلَيْك أَيُّهَا
النَّبِيُّ ش م ر . قُلْت : لَا حَاجَةَ لِلْجَوَابِ الْمَذْكُورِ إذْ مَحَلُّ الْكَرَاهَةِ
فِي غَيْرِ الْوَارِدِ مِنْ ذَلِكَ مُنْفَرِدًا عَنْ الْآخَرِ كَمَا هُنَا ،
أَمَّا هُوَ فَلَيْسَ الْكَلَامُ فِيهِ كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْمُنَاوِيُّ
فِي شَرْحِ الْجَامِعِ . وَالْحَاصِلُ ، أَنَّ مَحَلَّ
الْكَرَاهَةِ بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ : أَنْ يَكُونَ الْإِفْرَادُ مِنَّا ، وَأَنْ
يَكُونَ فِي غَيْرِ مَا وَرَدَ فِيهِ الْإِفْرَادُ ، وَأَنْ يَكُونَ لِغَيْرِ
دَاخِلِ الْحُجْرَةِ ، فَإِنَّهُ إذَا اقْتَصَرَ عَلَى السَّلَامِ فَلَا كَرَاهَةَ
. وَفِي الشَّبْرَخِيتِيِّ عَلَى الْأَرْبَعِينَ مَا نَصُّهُ : تَتِمَّةٌ فِي
مَنْعِ الصَّلَاةِ عَلَى غيْرِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ اسْتِقْلَالًا
وَكَرَاهَتِهَا وَكَوْنُهَا خِلَافَ الْأَوْلَى خِلَافٌ وَالْأَصَحُّ الْكَرَاهَةُ
. وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
آلِ أَبِي أَوْفَى } فَهُوَ مِنْ خَصَائِصِهِ ، وَأَمَّا تَبَعًا كَمَا هُنَا
فَجَائِزَةٌ اتِّفَاقًا ا هـ . قَوْلُهُ : ( أَتَى بِهَا ) أَيْ بِصِيغَةِ
السَّلَامِ ، وَفِي نُسْخَةٍ بِهِ .
(3)شرح النووي على مسلم - )ج 3 / ص 44)
فَيُقَال : اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّد ، وَآلِ مُحَمَّد ، وَأَصْحَابه ، وَأَزْوَاجه ،
وَذُرِّيَّته ، كَمَا جَاءَتْ بِهِ الْأَحَادِيث
. وَيُنْدَبُ التَّرَضِّي وَالتَّرَحُّمُ عَلَى
غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ الْأَخْيَارِ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ
اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ ، وَكَذَا السَّلَامُ عَلَى
غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ إلَّا تَبَعًا لَهُمْ ، وَلَا تُكْرَهُ
مِنْهُمْ عَلَى غَيْرِهِمْ وَلَا مِنْ غَيْرِهِمْ عَلَى مَنْ اُخْتُلِفَ فِي
نُبُوَّتِهِ كَلُقْمَانَ وَمَرْيَمَ
فتح الباري لابن حجر - (ج 18 / ص 139)
قَالَ عِيَاض : وَاَلَّذِي أَمِيل إِلَيْهِ قَوْل
مَالِك وَسُفْيَان وَهُوَ قَوْل الْمُحَقِّقِينَ مِنْ الْمُتَكَلِّمِينَ
وَالْفُقَهَاء قَالُوا : يُذْكَر غَيْر الْأَنْبِيَاء بِالرِّضَا وَالْغُفْرَان
وَالصَّلَاة
Tidak ada komentar:
Posting Komentar